للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..................................................................................................


= والرواية الثانية: أنه لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها.
نقل أبو طالب، وأبو الحارث، والميموني في رجل يطأ جارية بينه وبين شريكه: يجلد مائة، إلا سوطاً. كذا قال سعيد بن المسيب، فظاهر هذا أنه كان موجب التعزير معصيته بالفرج أنه يزيد على عشر جلدات مالم يبلغ به الحد في ذلك الجنس.
وقال في رواية الأثرم: إذا وطئ جارية امرأته، وقد أحلتها له جلد مائة. فظاهر هذا أنه يبلغ به أعلى الحدود في ذلك الجنس.
والرواية الثالثة: وقال الخرقي: ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، فظاهر هذا أنه يزاد على عشر جلدات مالم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون. وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح فقال: حدثني أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي مروان أن علياً ضرب النجاشي ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان.
قال أبي: أذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي - رضي الله عنه - في التعزير.
والرواية الرابعة: قال ابن قدامة: فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات. نص أحمد على هذا في مواضع.
انظر: الروايتين والوجهين ٢/٣٤٤ - ٣٤٥،
وقال في الرواية الأولى: والتعزير عشر جلدات.
[] انظر: المغني ٨/٣٢٤، والشرح الكبير ١٠/٣٥٢-٣٥٣، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٢- ١٠٣، والمحرر ٢/١٦٤، والفروع ٦/١٠٧، والمبدع ٩/١١١، والقواعد لابن رجب ص ٣١١، والقاعدة ١٣٩، وكشاف القناع [٦/١٢٣،] والإنصاف ١٠/٢٤٤- ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>