للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٦٧٣-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟]

قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصناً كان أو غير محصن ١.

قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالاً كما قال عمر ٢ [رضي الله عنه] .

[[٢٦٧٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل ٣: ما كان فلان ليلد مثلك؟]

قال: ما أرى في ٤ هذا شيئاً ٥.


١ قال ابن مفلح: وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة، والمزوجة، ونحوهما، ضربه مائة، ويسقط عنه النفي.
[] المبدع ٩/١١٢، كذا انظر: المحرر ٢/١٦٣-١٦٤، والفروع ٦/١٠٧، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٢، وكشاف القناع ٦/١٢٣، والإنصاف ١٠/٢٤٤.
٢ روى ابن أبي شيبة عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالاً. مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٩، رقم ٨٦٠٨، وهو في مصنف عبد الرزاق ٧/٢١٨، رقم ١٢٨٦٠.
٣ في العمرية سقط لفظ "لرجل".
٤ في العمرية سقط لفظ "في".
٥ نقل ابن القيم هذه الرواية فقال: قلت سئل سفيان عن رجل قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئاً.
بدائع الفوائد ٣/٢٧٩، وقد تقدم قول سفيان -رحمه الله - في التعريض فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٦٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>