للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.

[[٢٦٧٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟]

قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد ٢.

قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق ٣، أو لم يطق عليه الحد ٤.

قال ٥ إسحاق: عليه الحد، كما قال ٦.


١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد"
٢ نقل ابن المنذر هذا القول فقال: وسئل سفيان الثوري عن رجل قذف خصياً؟
قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.
٣ في العمرية بالعبارة الآتية: "يطيق أو لم يطق"، وقبلها كلمتان غير واضحتين.
٤ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق، عليه الحد.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.
وقال ابن قدامة: ويجب الحد على قاذف الخصي، المغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١٣.
٥ في العمرية بعد لفظ "قال" كلمتان غير واضحتين.
٦ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.
قلت: السبب في قول الإمام إسحاق -رحمه الله - بعدم الحد في المجبوب، والحد بالخصي، هو عدم وجود الآلة للأول ووجودها للثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>