للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٨١-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصباً فالمهر والحد. ١

قال أحمد: أجل. ٢

قلت: قال الشعبي: ٣ إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. ٤

قال أحمد: لا.

كما قال ٥ عطاء.


١ روى عبد الرزاق عن بن جريج قال: قلت لعطاء: البكر تستكره نفسها؟ قال: مثل صداق إحدى نسائها. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٠٨، رقم ١٣٦٥٥.
وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء قال: عليه الحد والصداق، السنن الكبرى ٨/٢٣٦، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٧٧.
٢ في العمرية بلفظ "أجل".
٣ روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن الرجل يستكره الجارية، فقال: إذا أقيم الحد بطل الصداق. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٠٩، رقم ١٣٦٦١.
٤ قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٥٤.
٥ قال ابن قدامة: ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها، لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها.
المغني ٥/٢٧٢، وكذا انظر: المبدع ٥/١٥٣، والتوضيح ص ٢٢٥، وكشاف القناع ٤/٦٧.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ٦/١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>