للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال ١.

[٢٦٨٢-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ٢، ولو كان بعد عشرين سنة ٣.

قال أحمد: كما قال ٤.


١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٧٨.
٢ في العمرية سقط لفظ "الحد".
٣ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري في رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة.
الأوسط، كتاب الحدود ١/٥٠٨، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٠٧، والشرح الكبير ١٠/٢٠٥.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٥٠٨.
وقال الكلوذاني: وتقبل الشهادة على الزنى، والسرقة، وشرب الخمر مع تقادم الزمان. الهداية ٢/١٠٢.
وقال ابن قدامة: وإن شهدوا بزنى قديم، أو أقرَّ به وجب الحد.
المغني ٨/٢٠٧، والشرح الكبير ١٠/٢٠٥، وكذا الأحكام السلطانية ص ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>