للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشهود. ١

قال أحمد: في كل ذات محرم يقتل، ويؤخذ ماله ٢


١ قال ابن المنذر: قال الثوري فيمن تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له، قال: ما أرى عليه حداً إذا كان تزويج وشهود، ويعزر.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٥٧، ٦٥٥، وكذا حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٥٣، وشرح معاني الآثار ٣/١٤٩، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٣، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٠٥، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٢.
٢ قال ابن قدامة: وإن تزوج ذات محرم، فالنكاح باطل بالإجماع.
وقال: العقد ههنا باطل محرم، وفعله جناية تقتضي العقوبة انضمت إلى الزنى فلم تكن شبهة.
وقال القاضي أبو يعلى: إذا وطئ ذات رحم منه مع العلم بالتحريم ففيه روايتان:
نقل حنبل، وصالح، وعبد الله، وأبو طالب وابن منصور: حده القتل بكل حال. ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزنى.
قال أبو بكر: فيه روايتان:
إحداهما: يقتل بكراً كان أو ثيباً.
والثانية: حكمه حكم الزاني.
وقال ابن قدامة: عن أحمد: في رجل تزوج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال: يقتل، ويؤخذ ماله إلى بيت المال.
وقال المرداوي: الزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم ناظم المفردات: أن حده الرجم مطلقاً حتماً وهو منها.
[] انظر: الروايتين والوجهين ٢/٣١٨، والمغني ٨/١٨٢-١٨٣ والشرح الكبير ١٠/١٨٧، والمبدع ٩/٧٣، [] [] والفروع ٦/٧٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، وكشاف القناع ٦/٩٤، والإنصاف ١٠/١٧٧-١٧٨، وكذا مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٥١، رقم ١٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>