للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرس بامرأة ١ أبيه. ٢

[[٢٦٨٥-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟]

قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. ٣

قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من


١ في العمرية بلفظ "ابنه".
٢ قال ابن المنذر قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٥٦.
وكذا حكاه عنه الترمذي أنه قال: من وقع على ذات محرم قتل. سنن الترمذي ٤/٦٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٣، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٠٥، وابن حزم في المحلى ١١/٢٥٤، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٢، والشرح الكبير ١٠/١٨٧.
٣ قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق ابن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب.
قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض.
أحكام أهل الملل ص ١٩٨، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٧٢٤، وابن قدامة في المغني ٨/١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>