للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله ١.

قال إسحاق ٢: كما قال أحمد ٣، الرد [ة] ٤ لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع ٥ الإسلام. ٦

[٢٦٨٦-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا ٧: تعمدنا؟.


١ قال الخلال: قال أحمد: يقام عليه الحد، واستشنع هذا من قوله أحكام أهل الملل ص ١٩٨.
وقال ابن قدامة: ومن أصاب حداً ثم ارتد، ثم أسلم، أقيم عليه حده.
المغني ٨/١٤٨، والشرح الكبير ١٠/١١٠، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات٣/٧٢٤.
٢ في العمرية سقط لفظ "إسحاق".
٣ في العمرية سقط لفظ "أحمد".
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٥ في العمرية بلفظ "رجع إلى".
٦ قال الخلال: قال إسحاق بن راهوية: كما قال أحمد: الردة لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع الإسلام.
أحكام أهل الملل ص ١٩٨، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٣/٧٢٤.
٧ في العمرية بلفظ "فقالوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>