للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان. ١

قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟

قال إسحاق: يقطع أشد القطع. ٢

[[٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟]

قال: يدرأ عنه، والمولى إن ٣ أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.

أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. ٤


١ لم أجد قول سفيان في العبد الآبق.
٢ تقدم تحقيق قول الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى في المسألة، رقم (٢٥٠٦) .
٣ في العمرية بلفظ "إذا".
٤ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئاً لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئاً لم يقطع.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٢١١، رقم ١٨٨٧٠، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٥ - ٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>