للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم.

قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه ١ السلطان فقطع يده ذهب بالمال ٢ هذا مائة ألف بلى ٣ يغرم ٤.

قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] ٥ سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضاً. ٦

[٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟


١ في العمرية بلفظ "فأخذه".
٢ في العمرية بلفظ "بمال".
٣ في العمرية بلفظ "بل".
٤ تقدم فيما مضى في المسألة (٢٥١٠) .
٥ في الظاهرية "كل أمر".
٦ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٩٧، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٧، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨٣/١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٦٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، والشرح الكبير ١٠/٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>