للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السر، واضرب المرأة حداً في العلانية. ١

قال أحمد: لا أعلم على الرجل حداً، هذا [ع-١١٧/ب] شبهة يدرأ عنه الحد ٢.

قال إسحاق: كما قال. بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم الأجر، إذا كان من أهل الصلاح ٣.


١ رواه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٦٨، وكذا الشافعي في الأم ٧/١٨٢، وابن أبي شيبة في مصنفه٩/٥٢٩، رقم ٨٣٨٥.
٢ قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حداً، هذا شبهة يدرأ عنه الحد. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٦٩.
قال ابن مفلح: إن وجد امرأة على فراشه، ظنها امرأته، أو جاريته فوطئها، فلا حد عليه، لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه، أشبه ما لو قيل له: هذه زوجتك بغير خلاف نعلمه، لكن عليها الحد إن علمت أنه أجنبي، أو دعا الضرير امرأته، أو جاريته فأجابه غيرها، فوطئها وظنها المدعوة.
المبدع ٩/٧٠ - ٧١، كذا انظر: المغني ٨/١٨٤، والشرح الكبير ١٠/١٨٢، والمقنع مع الحاشية ٣/٤٥٩، والفروع ٦/٧٣، والمحرر ٢/١٥٣، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، والإنصاف١٠/١٨١ - ١٨٢.
وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع في ذلك.
٣ حكى ابن المنذر قول الإمام إسحاق - رحمه الله - فقال: بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>