للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنساناً بالطريق؟

قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.

قال إسحاق: كما قال ١.

[٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟.

قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[[٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟]

قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب ٤ له في ماله.

قال إسحاق: كما قال. ٥


١ تقدم فيما مضى برقم (٢٦٣٥) ، ورقم (٢٧٢٤) .
٢ تقدم تحقيق المسألة فيما سبق فارجع إليه برقم (٢٤٥٩) .
٣ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٤ في العمرية بلفظ "أوجب".
٥ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (٢٤٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>