للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٢٩-] قلت: قوله [صلى الله عليه وسلم] ١ "لا تسافر المرأة ٢ إلا مع ذي محرم".]

قال: في حديث ٣ ابن عباس [رضي الله عنهما] "لا تسافر


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ في العمرية بإضافة لفظ "ساعة" بعد لفظ "المرأة".
٣ عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: "انطلق فحج مع امرأتك".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٢٢٢.
والبخاري في جزاء الصيد، باب حج النساء ٢/٢١٩.
ومسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره ١/٩٧٨، رقم ١٣٤١.
كذا أطلق السفر في هذا الحديث، وقيده في حديث أبي سعيد بثلاثة أيام، وفي حديث أبي هريرة بيوم وليلة.
وفي رواية: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها.
وفي رواية: مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
وفي حديث أبي سعيد: مسيرة يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم، هذه روايات مسلم.
وفي رواية لأبي داود: ولا تسافر بريداً (والبريد مسيرة نصف يوم) .
قال النووي: وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يورد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين أو بريداً، أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة "لا تسافر إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.
وقال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب. واتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم. شرح مسلم للنووي ٩/١٠٣ - ١٠٤.
قال الحجاوي: ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزاً مسافة قصر، ودونها.. وجود محرم، وكذا يعتبر لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً - يعني أن المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة، وغيرها - وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.
وعنه: لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر.
وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة.
انظر: الإقناع ١/٣٤٣، والمغني ٣/٢٣٦ - ٢٣٧، والمبدع ٣/١٠٠، والإنصاف ٣/٤١٠ - ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>