للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينبغي لمن ١ قال هذا [إنها] ٢ لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر ٣ بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي ٤ ولم يذكر محرماً ولا غيره.

قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي ٥ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ٦


١ في العمرية بلفظ "من".
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
٣ في العمرية بإضافة لفظ "يعني".
٤ سقطت من العمرية العبارة الآتية "ولم يذكر محرماً ولا غيره".
٥ في العمرية بإضافة لفظ "إذا".
٦ روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".
الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى ٢/١٣١٦، رقم ١٦٩٠.
وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".
قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
[] الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى ٨/٢٤-٢٥.
ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣٢٤، رقم ١٦٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>