للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على بعض [ظ-٨٦/أ] أعضائه التي ١ تجب فيها ٢ الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.

[٢٧٣٨-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمداً وإن لم يحلف ما يلزمه؟

قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-١١٩/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، يحلف ٣ المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، ٤ أو ٥ ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين اللتين تخرزان ٦.


١ في العمرية بلفظ "الذي".
٢ في العمرية بلفظ "فيه".
٣ في العمرية بلفظ "حلف".
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٥ في العمرية بلفظ "أم".
٦ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>