للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٣٩-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو ١ على أي وجه يستحلف؟]

قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة، فإنه يغرم قدر السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه [السرقة] ٢ لأن عليه أن يحلف: أني لم أسرق. ٣


١ في الظاهرية "أو على".
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ قال ابن قدامة: الحقوق على ضربين.
أحدهما: ما هو حق لآدمي.
والثاني: ما هو حق لله تعالى.
فحق الآدمي ينقسم قسمين:
أحدهما: ما هو مال، أو المقصود منه المال، فهذا تشرع فيه اليمين بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا لم تكن للمدعي بينة، حلف المدعى عليه وبرئ.
القسم الثاني: ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص، وحد القذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة والعتق، والنسب، والاستيلاد، والولاء، والرق ففيه روايتان:
إحداهما: لا يستحلف المدعى عليه، ولا تعرض عليه اليمين.
قال أحمد: لم أسمع من مضى جوزوا الأيمان إلا في الأموال والعروض الخاصة.
والرواية الثانية: يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف.
الضرب الثاني: حقوق الله تعالى وهي نوعان:
أحدهما: الحدود فلا تشرع فيها يمين، ولا نعلم في هذا خلافاً، لأنه لو أقر، ثم رجع عن إقراره قبل منه، وخلي من غير يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى.
النوع الثاني: الحقوق المالية كدعوى الساعي الزكاة على رب المال، وأن الحول قد تم، وكمل النصاب، فقال أحمد: القول قول رب المال من غير يمين، ولا يستحلف الناس على صدقاتهم.
[] المغني ٩/٢٣٧-٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>