للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٨٧-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟]

قال: نعم، أليس ابن عباس٢ (رضي الله عنهما) ٣ أمهم٤؟.

قال إسحاق: كما قال٥.

[[٨٨-] قلت: الضحك في الصلاة؟]

قال: لا يوجب عليه الوضوء٦ ويعيد


١ انظر: قول إسحاق في المغني ١/١٤٦، الأوسط ٢/١٠٨.
٢ تقدم حديث ابن عباس. راجع مسألة (٧٩) .
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٤ نقل عنه نحو ذلك: عبد الله في مسائله ص٣٧ (١٤٢) ، وأبو داود في مسائله ص١٨.
قال ابن قدامة: (يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خلافاً. المغني ٢/٢٢٥. قلت: ذكر الخلاف فيه ابن المنذر في كتابه. الأوسط ٢/٦٨، ٦٩، وابن حزم في كتابه المحلى ٢/١٩٥. ولم أطلع على قول لأحمد خلاف ما أفتى به هنا.
انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، المحرر ١/١٠٥، الفروع ١/٤٨٧، كشاف القناع ١/٥٧٠.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٦٧، المحلى ٢/ ١٩٤.
٦ نقل عنه أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، ويبطل الصلاة: ابنه عبد الله في مسائله ص٩٩، ١٠٠ (٣٥٠ـ٣٥٢) ، وصالح في مسائله ٢/٤٦٤، ٣/٢٠٧ (١١٦٧، ١٦٦١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٨) ، وأبو داود في مسائله ص١٣.
ولا خلاف عن أحمد أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء وفي استحباب الوضوء فيه وجهان.
انظر: المغني ١/١٧٧، كشاف القناع ١/١٤٩، الفروع ١/١٠٨، ١٠٩، مطالب أولي النهى ١/١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>