للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك [أ] حسن.١

[٢٧٥٩-] قلت: هل يقتل الرجل أسير٢ غيره؟


١ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى، فقال: قال أحمد في إقامة الحدود في الجيش، قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم. قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن. الأوسط ٣/٦.
ونقل في المغني، والمبدع، وحاشية المقنع، قول الإمام إسحاق رحمه الله مطابقاً لقول الإمام أحمد.
المغني ٨/٤٧٤، والمبدع ٩/٥٩، وحاشية المقنع٣/٤٥١.
وروى عبد الرزاق مثل هذا القول عن عمر بن الخطاب، وأبي مسعود، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، والحسن البصري رحمه الله.
[] مصنف عبد الرزاق ٥/١٩٧-١٩٨.
٢ يقال أسر قتبه: إذا شد بالإسار، وهو القد، ومنه سمي الأسير وكانوا يشدونه بالقد، فسمي كل أخيذ أسيراً، وإن لم يشد به.
الصحاح للجوهري ٢/٥٧٨، والنهاية لابن الأثير ١/٤٨، ومختار الصحاح للرازي ص ١٦.
والأسرى في اصطلاح الفقهاء: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، والأسر قد يكون بغير قتال، مثل أن تلقي السفينة شخصاً من الكفار إلى ساحل بلاد المسلمين، أو يضل أحدهم الطريق، أو يؤخذ بحيلة.
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ١٤١، والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>