للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا. إلا أن يشاء الوالي، ليكون ذلك نكاية في العدو١.

قال إسحاق: كما قال.


١ أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة حين قال:
"وقد روي عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله- أي الأسير - فإنه قال: "لا يقتل أسير غيره إلا أن يشاء الوالي" فمفهومه: أن له قتل أسيره بغير إذن الوالي".
المغني ٨/٣٧٧.
قال البهوتي: "ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام ليرى فيه رأيه، لأنه افتيات على الإمام، إلا أن يصير الأسير في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره بأن يمتنع من السير، ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره، أو يهرب ونحوه ...
فإن قتل أسيره، أو قتل أسير غيره قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله، وكان الأسير المقتول رجلاً، فقد أساء القاتل لافتياته على الإمام، ولا شيء عليه. نص عليه...
وإن كان الأسير صغيراً، أو امرأة، ولو راهبة عاقبه الأمير لافتياته، وغرمه قيمة غنيمته، لأنه صار رقيقاً بنفس [] السبي، بخلاف الحر المقاتل. كشاف القناع ٣/٥١-٥٢.
وراجع: المغني ٨/٣٧٧ وما بعده، والمقنع ١/٤٨٨، والإنصاف ٤/١٣٠، والمبدع ٣/٣٢٤، والمحرر ٢/١٧٢، والفروع ٦/٢١٢.
وعن يحيي بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتعاطين أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله".
سنن سعيد بن منصور ٢/٢٩٦ كتاب الجهاد، باب قتل الأسارى والنهي عن المثلة.
ومسند الإمام أحمد ٥/١٨ من طريق سمرة بن جندب.
قال الهيثمي: فيه إسحاق بن ثعلبة، وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد ٥/٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>