للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٦٢-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟]

قال: يرضخ له.١


١ الرضخ: هو العطاء ليس بالكثير، من رضخت له رضخاً.
والرضخ: هو إعطاء قليل من كثير، يعطى لمن ليس له نصيب في المغنم، كالصبي والمرأة.
الصحاح للجوهري ١/٤٢٢، ولسان العرب ٣/١٩، ومختار الصحاح ص ٢٤٥، وغاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد ص ١٤٥ للشيخ فرج محمد غيث.
نقل عبد الله وابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، مسائل عبد الله ص ٢٤٩ برقم ٩٢٦، ومسائل [] ابن هانئ ٢/١١٢ برقم ١٦٥٢-١٦٥٦.
قال الخرقي: "ويرضخ للمرأة والعبد".
وقال ابن قدامة: "ومعناه أنهم يعطون شيئاً من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم له سهم كامل، ولا تقدير لما يعطون، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم، وإن رأى التفضيل فضل.
مختصر الخرقي ص ٢٠٢، والمغني ٨/٤١٠.
وقال المرداوي: "يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع".
[] الإنصاف ٤/١٧١، وراجع: الكافي ٤/٣٠٠-٣٠١، والمقنع ١/٥٠٥، ومطالب أولي النهى ٢/٥٥٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>