للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٨٠-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟]

قال: كلاهما له أمان١.

قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه.

[٢٧٨١-] [قال:] قلت:٢ إذا أسر الأسير٣ يقتل أو يفادى٤ أحب


١ ونحو هذه الرواية عند أبي داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع أمان الأسير؟ قال جائز.
وقال: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون؟ فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم. مسائل أبي داود ص٢٤٩.
قال ابن قدامة: "ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير، وكذلك أمان الأجير، والتاجر في دار الحرب". المغني٨/٣٩٧.
وراجع: الفروع٦/٢٤٩، والكافي٤/٣٣٠، والإنصاف٤/٢٠٣، والمقنع١/٥١٦، وكشاف القناع٣/١٠٥، والقتال في الإسلام ص٢٣١.
٢ في العمرية بحذف لفظ "قلت".
٣ في ظ (إذا أسر الأسير) ساقطة.
٤ يقال فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه فأنقذه ...
وتفادوا، أي فدى بعضهم بعضاً، وافتدى منه بكذا.
الصحاح للجوهري٦/٢٤٥٣.
وقال الفيومي: فداه من الأسر، يفديه، فدى، مقصور، وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهو عوض الأسير، وجمعها فدى وفديات ...
وقال المبرد: المفاداة: أن تدفع رجلا، وتأخذ رجلا، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد. المصباح المنير٢/٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>