للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: ما أدري١.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

[[٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟]

قال: أكره قتل البهائم، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت.

قال [الإمام] أحمد: قتل الله-[تعالى]- كل خنزير٢.


١ في العمرية بلفظ (لا أدري) .
هذا اللفظ إصطلاح للإمام أحمد رحمه الله.
قال سالم الثقفي: ومما في التوقف عنه إشعار بالإنكار على عمله بقوله فيه "لا أدري" فتوقفه عنه بهذا اللفظ إشعار بالإنكار على عمله، أو القول به بتعبير الأدب في الفتوى. مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/٣٨
قال ابن قدامة: أنّ النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال: أنه لا نفل في الدراهم والدنانير، وهو قول الأوزاعي، لأن القاتل لا يستحق شيئاً منها، فكذلك هنا. المغني ٨/٣٨٢.
٢ قال أبو داود: قلت لأحمد: يصيب الخمر في بلاد الروم بكسر الدنان أو يهريقه؟ قال: أهريقه. مسائل أبي داود ص٢٤٥.
وقال الشيخ مرعي الحنبلي: ويكسر صليب، ويقتل خنزير، ويصبّ خمر، ولا يكسر إناء به نفع. غاية المنتهى ١/٤٦٥.
وراجع: الفروع ٦/٢٣٦، والمبدع ٣/٣٥٤، والإنصاف ٤/١٥٥ والطرق الحكيمة ص٢٧٢.
نقل ابن قيم الجوزية رحمه الله قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال:
وفي مسائل صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر ويكسر الصليب.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف. الطرق الحكمية ص٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>