للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله١ أجلاً بعد أجل حتى يفرغ [ع-٤١/أ] .

[[٢٧٩١-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢.]

والفيء: ما صولحوا عليه.٣ وهي الجزية، جزية الرؤوس٤ وخراج الأرضين والصدقات.٥


١ في العمرية بفظ (وإلا أجله أجلاً حتى يفرغ) .
٢ الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقه. ويقال غنم الشيء غنماً بالضم، إذا فاز به.
لسان العرب١٢/٤٤٥، والمصباح المنير ٢/٤٥٤.
والغنيمة في الاصطلاح: ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال، وما ألحق به مما أخذ فدية، أو هدية حربي للأمير، أو بعض قواده، أو الغانمين بدار الحرب.
انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/١١٠، وغاية المنتهى ١/٤٦٠ والتنقيح المشبع ص١١٦.
وعرفه في المحرر: الغنيمة: كل مال أخذ من الكفار قهراً بالقتال. المحرر٢/١٧٣.
وراجع: الفروع ٦/٢٢٢.
٣ في العمرية بحذف لفظ (عليه) .
٤ في العمرية بلفظ (الرأس) .
٥ والفيء في اللغة: مأخوذ من فاء يفيء: إذا رجع.
قال الراغب: الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة، ومنه فاء الظل، والفيء لا يقال إلا للراجع منه.
انظر: المفردات للراغب ص٣٨٩، والمصباح المنير للفيومي ٢/٤٨٦، والجامع لأحكام القرآن ٨/٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>