للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعطاءه.١


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: سنن الترمذي ٤/٦١، معالم السنن ٤/٣٩، شرح السنة ١١/١١٩، الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٦٠، المغني ٨/٤٧٠، المنتقى للباجي ٣/٢٠٤، اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ١٢٥، دلائل الأحكام ٥/٦٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/٢١٧، والإجماع لابن المنذر ص٢٦ برقم ٢٣٧، وفتح الباري ٦/١٨٦.
واستدلّ القائلون بإحراق رحله بما جاء عن عبد الله بن عمر، عن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه غلّ في سبيل الله فأحرقوا متاعه".
قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلاً قد غلّ، فحدث سالم بهذا الحديث، فأمر به، فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بِع هذا، وتصدّق بثمنه.
الحديث رواه الترمذي في سننه ٤/٦١، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغالّ ما يصنع به، برقم: ١٤٦١، مسند الإمام أحمد ١/٢٢.
والحديث من رواية صالح بن محمد بن زائدة، وقد تكلّم علماء الجرح والتعديل فيه، فقال الإمام البخاري: "إنّما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث.
وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه، وقال إنّ عامّة أصحابه يحتجّون بهذا في الغلول، وهذا باطل، ليس بشيء.
وقال الدارقطني: "أنكر هذا الحديث على صالح بن محمد." قال: "وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم."
ورجّح ابن حجر العسقلاني بأنّ الخبر موقوف على عمرو بن شعيب.
انظر: سنن الترمذي ٤/٦١، مختصر سنن لأبي داود للمنذري ٤/٤٠، تفسير القرطبي ٤/٢٦٠، العلل المتناهية لابن الجوزي ٢/٩٥، والمنتقى للباجي ٣/٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>