للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم على بعض١.

[[٢٧٩٩-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟]

قال: لا يجعل في٢ فيء المسلمين ثمن الكلب.٣

قلت: الباز؟ ٤

قال: يباع.

قال أحمد: أحسن رحمه الله [تعالى] ، الباز لا بأس ببيعه، وهو مثل الحمار يكره لحمه ولا بأس بثمنه. ٥


١ انظر المغني ٨/٤٤٢.
٢ في العمرية سقط حرف (في) .
٣ قال الخطابي: "اختلف الناس في جواز بيع الكلب، فروى عن أبي هريرة أنه قال: "هو من السحت"، وروى مثله عن الحسن، والحكم، والحماد. وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد ابن حنبل.
وقال: أصحاب الرأي: "بيع الكلب جائز".
قال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم. يحكى ذلك عن عطاء، والنخعي." معالم السنن ٥/١٢٧.
وراجع: شرح مسلم ١٠/٢٣٢ – ٢٣٣، وعمدة القارئ ١١/٢٠٣، والمجموع ٩/٢٢٨، وفقه الأوزاعي ٢/١٨٩، وشرح السنة ٨/٢٤.
٤ الباز والبازي: ضرب من الصقور. القاموس المحيط ٤/٣٠٣.
٥ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام احمد فقال: قال أبو عبد الله: ليس للكلاب عندي قيمة.
وسئل عن الباز يباع في المقسم: هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟
قال أبو عبد الله: إذا كان متعلما ألقي ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم فلا أدري. مسائل ابن هانئ ٢/١١٦ برقم١٦٧١ - ١٦٧٢.
قال المرداوي: يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة، نقل صالح: لا بأس بثمن البازي. الإنصاف ٤/١٥٥.
وقال ابن قدامة: وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد: كالفهود والبزاة، فهي غنيمة تقسم، وإن كانت كلابا، لم يجز بيعها، وإن لم يردها أحد من الغانمين، جاز إرسالها أو إعطاؤها غير الغانمين. وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه، ولم تحسب عليه، لأنها لا قيمة لها. المغني ٨/٤٤١.
وراجع: الفروع ٦/٢٣٦، ومطالب أولي النهي ٢/٥٦٠.
وسبق الكلام من بيع الباز والحمار في قسم المعاملات في المسألة رقم: (٢٢١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>