للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يمسح برأسه [ظ-٥/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) ١ لم يكن دخل في صلاته٢.

قال (الإمام) ٣ أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) ٤ يغسل رجليه.

قال إسحاق: كما قال٥.

[[٩٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟]

قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.

قال أحمد: جيد٦ إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا


(لأنه) إضافة من ع.
٢ تقدم قول سفيان بانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) .
أما قوله بمسح الرأس وعدم إعادة الوضوء، وأنه لا يجب الترتيب فانظره في: الأوسط ١/٤٢٣، اختلاف العلماء للمروزي، ص٢٧، المغني ١/١٣٦، المحلى ٢/٩٦.
٣ كلمة (الإمام) إضافة من ع.
٤ في ظ (ويغسل) و (ثم) تدل على الترتيب.
٥ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع المسألة رقم (٣) .
٦ ما أفتى به هنا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه أنه يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء.
انظر: المغني ١/٢٧٤، الإنصاف ١/٢٧٤، ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>