للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: ليس لهذا الرجل شيء إلا ما شهد معهم.١

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

[٢٨٠٢-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على ذلك أجراً [ظ-٨٨/ب] ؟

قال: إن كان مغلوباً فلا ضمان عليه.

قال أحمد: مغلوب، وغير مغلوب فلا ضمان عليه.


١ قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل أن هذه الرواية ليست على إطلاقها.
قال ابن قدامة: سئل الإمام أحمد عن قوم خلفهم الأمير في بلاد العدو، وغزا، وغنم ولم يمر بهم فرجعوا، هل يسهم لهم؟
قال: نعم يسهم لهم، لأن الأمير خلفهم.
قيل له فإن نادى الأمير: من كان ضعيفا فليتخلف، فتخلف قوم فصاروا إلى لؤلؤة، وفيها المسلمون، فأقاموا حتى فصلوا، فقال: إذا كان قد التجؤوا إلى مأمن لهم لم يسهم لهم، ولو تخلفوا، وأقاموا في موضع خوف أسهم لهم.
وقال في قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل، فقال: إن أقاموا في بلد العدو حتى رجع أسهم لهم، وإن رجعوا إلى مأمنهم فلا شيء لهم.
انظر: المغني ٨/٤٢١، وراجع: الكافي ٤/٣٠٦، والإنصاف ٤/١٦٤.
ويترجح لدي الإسهام له من الغنيمة، لأن ما وقع له أمر خارج عن إرادته، وقد تفرغ للجهاد واستعد له، وفي فراقه الجيش مخاطرة أعظم من بقائه معهم، فيعطى كما تعطى السرية، إلى أن يصل إلى العسكر الأعظم، فيشاركهم فيما يغنمونه بعد وصوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>