للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأموال لا أعرفه. ١

قال إسحاق: الفداء بالرؤوس أحبّ إلينا، ولو رأس واحد برؤوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، فلا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم، ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين.٢

ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقال في وصيته: واعلموا "أن كل أسير من المسلمين في أيدي المشركين


١ عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في الفداء بالمال: إحداهما: يجوز الفداء بمال على صحيح من المذهب. والثانية: أنه لا يجوز. الإنصاف ٤/١٣٠.
وراجع: المقنع ٢/٤٨٨ - ٤٨٩، والمغني ٨/٤٤٥.
وقد تقدم نحو هذه المسألة برقم (٢٧٨١) .
٢ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال:
ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق. المغني ٨/٤٤٥.
ونقل قول الإمام إسحاق: ابن حجر في فتح الباري ٦/١٦٧، والعيني في عمدة القارئ ١٤/٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>