للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟]

قال: هذا مكروه، ١ لم يرو إلا في حديث


١ قال ابن قدامة: يكره أن يلطخ رأسه بدم، كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وحكي عن الحسن، وقتادة: أنه مستحب. المغني ٨/٦٤٧
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن العقيقة تذبح، ويدمى رأس الصبي والجارية؟ قال أبي: لا تدمى. مسائل عبد الله ص ٢٦٧ برقم ٩٩١.
جاء في رواية مهنّا: أنه ذكر للإمام أحمد حديث يزيد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم". فقال - الإمام أحمد -: ما أظرفه. المبدع ٣/٣٠٢.
ولأنه يتنجس، فلا يستحب لطخه كغيره من النجاسات.
انظر: المبدع ٣/٣٠٢، ومطالب أولي النهى ٢/٤٩٠.
حديث يزيد المزني رواه ابن ماجة في سننه ٢/١٠٥٧، كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم ٣١٦٦، قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلاً عن الزوائد: إسناده حسن، لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب. سنن ابن ماجة ٢/١٠٥٧
قال المرداوي: "يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب" ونقل حنبل: هو سنة. الإنصاف ٤/١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>