للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينحر ١ البقر إن شاء؟

قال: كله واحد. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣


١ في الظاهرية بلفظ: (ذبح الإبل، ونحر البقر) .
٢ ويستحب أن ينحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف} الحج: ٣٦. ويذبح ما سواه. قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الكوثر آية ٢ وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} البقرة ٦٧.

فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح.
[] انظر: المغني ٨/٥٧٨، والكافي ١/٤٧٩-٤٨٠ والفروع ٣/٥٤٤.
قال في الإنصاف: والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه. هذا المذهب مطلقاً وعليه الجمهور.
وعن الإمام أحمد: يكره ذبح الإبل.
[] وعنه: لا يؤكل. الإنصاف ١٠/٣٩٣-٣٩٤.
وتقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم: (١٤٧٨) .
٣ ذكر النووي قول الإمام إسحاق ضمن ذكره لمذاهب العلماء، فقال: إن السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف، وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم جاز، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء.
قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة، كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. المجموع ٩/٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>