للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٧-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي يخاف فوتها١.

قال (الإمام) ١ أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مصر٢.

قال إسحاق: كما قال سفيان يتيمم٣ لما جاء عن ابن عباس٤ (رضي الله عنهما) ٥ وعكرمة٦.٧،


١ انظر: قول سفيان في الأوسط ٢/٧١، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥.
٢ نقل عنه عدم التيمم للجنازة عبد الله في مسائله ص٣٨ (١٤٤، ١٤٥) ، وأبو داود في مسائله ص١٧. وما أفتى به هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز التيمم للجنازة إذا خاف فواتها مع الإمام، اختاره ابن تيمية.
انظر: الإنصاف ١/٣٠٤، المغني ٢٦٧، الفروع ١/١٣٨، الاختيارات ص٢٠.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٧١، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥، المغني ١/٢٦٧.
٤ روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس قال: (إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل) . المصنف ٣/٣٠٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٦.
(رضي الله عنهما) زيادة من ع.
٦ هو عكرمة البربري، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس، تابعي من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، ومن علماء زمانه بالتفسير والفقه والمغازي.
قال محمد بن نصر المروزي: (أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة. توفي سنة أربع ومائة من الهجرة) .
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/٢٦٥، البداية والنهاية ٩/٢٤٤، تهذيب التهذيب ٧/٢٦٦، طبقات الشعراني ١/٣٤.
٧ روى ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة قال: (إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) . المصنف ٣/٣٠٥

<<  <  ج: ص:  >  >>