للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رضي الله عنه] "من تولى قوماً فهو منهم". ١

[[٢٨٢١-] قلت: تؤكل المصبورة؟ ٢]

قال: لا. ٣ والمجثمة ٤ هي المصبورة.


١ انظر قول الإمام علي رضي الله عنه في: المغني ٨/١٣٢، والرد على سير الأوزاعي ص١١٦، والأم ٨/٣٦٤، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب محمد رواس قلعة جي ص ٢٦٠. أرى ترجيح تحريم ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وذلك:
١ - لأنه كافر لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني.
٢ - ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق، ولا يحل نكاح المرتدة.
٣ - أما قول علي رضي الله عنه: "فهو منهم" فلم يرد به أنه منهم في جميع الأحكام، بدليل ما ذكر. ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب، ولا نكاح نسائهم مع توليتهم للنصارى، ودخولهم في دينهم، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه فلئلا يعتقد ذلك في المرتدين أولى. المغني ٨/١٣٢ - ١٣٣.
٢ المصبورة: "هي المحبوسة على الموت، وكل ذي روح يوثق حتى يقتل، فقد قتل صبرا".
تاج العروس ٣/٣٢٣، والمصباح المنير ١/٣٣١، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/٢٥٤
٣ أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: ولا تؤكل المصبورة، ولا المجثمة. وبه قال إسحاق. المغني ٨/٥٧٦.
٤ في العمرية بلفظ (المنخنقة) .
المجثمة: هي كل حيوان ينصب، ويرمى ليقتل، إلاّ أنها تكثر في الطير والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثوماً، هو بمنزلة البروك للإبل.
النهاية ١/٢٣٨، وفتح الباري ٣/٦٤٣، والمغني ٨/٥٧٦، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>