للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٨٢٦-] قلت: ١ نصراني ذبح ولم يسم؟]

قال: لا بأس به. ٢


١ في العمرية: هذه المسألة مقدمة على المسألتين السابقتين.
٢ قال الخرقي: ومن ترك التسمية على صيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تؤكل، وإن تركها ساهياً أُكلت ...
ثمّ قال: والمسلم والكتابيّ في كل ما وصفت سواء.
مختصر الخرقي ص٢٠٩، وراجع: المغني ٨/٥٦٥، والكافي ١/٤٧٩، والمبدع ٩/٢٢٤، والإنصاف ١٠/٤٠١، وأحكام أهل الذمّة ١/٢٤٩ والعدة ص٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>