للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٨٣١-] قلت: ألبان الأتن؟ ٢]

قال: أكرهه شديداً. ٣


١ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس، منهم: الليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشعبي، وقتادة، والحسن بن صالح.
انظر: المغني ٨/٥٨٢، والمجموع ٩/٧٧.
وعن عبد الرزّاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن ذبيحة الأخرس فقال: يشير إلى السماء. مصنف عبد الرزّاق ٤/٤٨٥ برقم: ٨٥٦٦.
٢ في العمرية بحذف لفظ "الأتن".
٣ نقل نحواً من هذه الرواية كلّ من عبد الله، وابن هانئ في مسائلهما عن الإمام أحمد رحمه الله.
مسائل عبد الله صـ٤٣٤، برقم: ١٥٧٢، ومسائل ابن هانئ ٢/١٤٢، برقم: ١٨٠٣.
قال ابن قدامة: وألبان الحمر محرّمة في قول أكثرهم، ورخّص فيها عطاء، وطاوس والزهري، والأول أصحّ، لأنّ حكم الألبان حكم اللحمان - هكذا في المغني - وقال في موضع آخر: ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا بشيء [] فيه محرّم، مثل ألبان الأتن، ولحم شيء من المحرّمات، ولا شرب الخمر للتداوي به. انظر: المغني ١/٥٨٧-٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>