للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٨٣٥-] قلت: إذا أرسل الكلب ٢ ولم يسم؟]

قال: لا يأكل، ٣ [قال] في حديث عدي: فإنّك سمّيت على


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٨/٥٤٤.
٢ في العمرية بلفظ "إذا أرسل كلبه".
٣ قال القاضي أبو يعلى الفراء: أما الصيد: فإن التسمية فيه واجبة في العمد والسهو، وإن تركه لم يبح أكله، رواية واحدة نصّ على ذلك في رواية الجماعة...
ونقل جعفر بن محمد... في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي فجائز، قيل له: يذبح ولا يسمي، قال: جائز، إذا لم يتعمد. فقيل له: يرسل كلبه فلا يسمي، قال: لا. فظاهر هذا أنه فرّق بين أن يكون الصيد بالسهم فيباح بغير تسمية، وبين أن يكون بجارح فيشترط فيه التسمية. انظر: الروايتين والوجهين، لوحة رقم: ١٩٤.
والفرق بين الصيد والذبيحة: أن الذبح وقع في محله، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصاً خاصة، ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها.
وعن الإمام أحمد: أن التسمية تسقط مع السهو مطلقاً. قال الخلال: سها حنبل في نقله، وعنه أن التسمية سُنّة.
انظر: المبدع ٩/٢٥١ وراجع: مختصر الخرقي ٢٠٩، والمغني ٨/٥٤٠، والكافي ١/٤٨٢، والإنصاف [١٠/٤٤١-٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>