للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

] كلبك. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٨٣٦-] قلت: صيد الكلب الأسود؟


١ ونصّ الحديث عن الشعبي قال: سمعت عديّ بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: "إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل". فقلت: أرسل كلبي، قال: "إذا أرسلت كلبك، وسمّيت فكل". قلت: فإن أكل؟ قال: "فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه". قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر. قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٤٧٦، فتح الباري ٩/٦٠٣، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض.
[] ومسلم في صحيحه ٣/٣٠٠-١٥٣٠، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم: ١٩٢٩.
٢ انظر: قول الإمام إسحاق رحمه الله في اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣١ وتفسير القرطبي ٧/٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>