للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلاّ أن يكون يصلي فيها إمام. ١


١ قال ابن حجر: قال أحمد وإسحاق: "إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية". فتح الباري ١٠/٢١.
ونقل ابن قدامة عن الإمام إسحاق أنّ شرط جواز التضحية في حقّ أهل المصر صلاة الإمام وخطبته. المغني ٨/٦٣٧.
قال النووي: قال أحمد: لا يجوز -ذبح الأضحية- قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى، والأمصار، ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
[] انظر المجموع ٨/٣٨٩، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٣/١١٠-١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>