للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابق. مسائل ابن هانئ ٢/١٣٠ برقم: ١٧٣٧.

قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة. نصّ عليه أحمد. المغني ٨/٦٢٠.

وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم.

الإنصاف ٤/٧٥، وراجع: الفروع ٣/٥٤١، والمبدع ٣/٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>