للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[[١٠٤-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟]

قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء.

[١٠٥-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا فرق بينهما في نص كتاب أو سنة قائمة٢ أو قياس (عليهما٣"٤.


١ انظر: قول إسحاق: أن من لا يقدر على الوضوء يتيمم. في الأوسط ٢/٢٢.
٢ قائمة: أي ثابتة من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: معالم السنن ٤/٨٩.
٣ في ظ (عليها) بالإفراد.
٤ تقدم قول إسحاق في المضمضة والاستنشاق، وأنه يرى وجوبهما في الطهارتين: الكبرى والصغرى؛ وتعليل الوجوب. راجع مسألة (١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>