للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"استشرف العين والأذن" ١ - كأنه لم ير ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. ٢

[٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن


١ قال ابن قدامة: ولا يجزئ فيهما- أي في الهدي والأضحية- العوراء البين عورها.
قال المرداوي: بلا نزاع قال الأصحاب: هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وإن أذهب الضوء، ففي الإجزاء بها روايتان وقيل وجهان:
أحدهما: لا تجزئ.
والثاني: تجزئ.
قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء.
وقال في الرعاية الكبرى: ونصّ أحمد: تجزئ.
قال المرداوي: وهذا المذهب.
المقنع: ١/٤٧٣، انظر: الإنصاف: ٤/٧٧. وراجع: المغني: ٨/٦٢٥.
٢ تقدم ذكر قول الإمام إسحاق في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية في المسألة: (٢٨٦١) .
٣ في العمرية بحذف "قال."
٤ الحوار بالضم: ولد الناقة، ولا يزال حواراً حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثير حيران وحوران. مختار الصحاح ص ١٦١ مادة "حور".

<<  <  ج: ص:  >  >>