للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنسان؟ ١

قال أحمد: لم يقل هذا إلا ٢ الحسن، يقال ٣ لا [ع-١٦١/ب] تجزئ إلا الثني.

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟]

قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. ٤


١ نقل ابن حزم رحمه الله قول الحسن البصري فقال: عن أبي معاذ عن الحسن البصري قال: "يجزئ الحوار عن واحد يعنى الأضحية" - والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده- المحلّى: ٧/٣٦٢.
٢ في العمرية بحذف حرف الاستثناء "إلا."
٣ في الظاهرية بلفظ"يقول". وتقدّم تحديد سنّ الأنعام التي تجزئ في الضحية في المسألة: (٢٨٥٢) .
٤ تقدم الكلام عن الانتفاع بمسوك الضحايا وهي الجلود، في المناسك في المسألة رقم: (١٤٨٣) .
وللإمام أحمد رحمه الله في بيع جلد الأضحية روايات ست:
[١-] يحرم بيع الجلد والجل.
قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر.
وقال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب.
[٢-] وعنه يجوز، ويشتري به آلة البيت، لا مأكولاً.
[٣-] وعنه يجوز بيعها، ويشتري بثمنه أضحية.
[٤-] وعنه يجوز بيعها، ويتصدق بثمنه.
[٥-] وعنه يكره.
[٦-] وعنه يجوز بيعها من البدنة، والبقرة، ويتصدق بثمنه دون الشاة.
اختاره الخلال.
[] انظر: الإنصاف: ٤/٩٢-٩٣، والمغني: ٨/٦٣٤-٦٣٥، والقواعد لابن رجب ص ٣١٥، والفروع: ٣/٥٥٤.
ودليل الرواية الراجحة: عن عبد الكريم الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن علياً رضي الله عنه أخبره "أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها، وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا"
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٧١٧) ، فتح الباري: ٣/٥٥٦، كتاب الحجّ، باب يتصدّق بجلود الهدي.
فلو جاز أخذ العوض عنه، لجاز أن يعطي الجازر في أجرته.
[٢-] ولأنه إنما أخرج ذلك قربة لله تعالى، فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه، وهو الأكل.
انظر: المغني: ٨/٦٣٥، والمجموع: ٨/٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>