للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب.

ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. ١

[[٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.]

قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، ٣ فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. ٤


١ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٥٤) .
٢ في العمرية بحذف: "من".
٣ انظر: المغني: ٨/٥٧٨، والمحلى: ٧/٤٤١، والمجموع: ٩/٩١.
وسبق تحقيق قول الإمام إسحاق في المسألة برقم: (٢٨١٦، ٢٨١٧) .
٤ في العمرية بحذف: "فمباح أكله."
روى عبد الرزاق أن علياً قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها: ذكاة سريعة إلى آكلها.
مصنف عبد الرزاق ٤/٤٩١، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم ٨٥٩٦.
وراجع موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص ٢٦٢.
وانظر قول الإمام إسحاق فيما إذا قطع رأس الذبيحة من القفا في: المجموع ٩/٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>