للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، ١ ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير ٢ الفراتج ٣ وما أشبهه في الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو ٤ مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغلِ لم ينتفع به أصلاً لما ٥ قال ابن عمر [رضي الله عنهما] : يأخذه شيطانه في ثلاث. ٦


١ في العمرية بحذف: "به".
٢ في العمرية بزيادة: "واو" قبل الفراتج.
٣ الفراتج: لم أعثر على معناه.
٤ في العمرية بإضافة: "واو" قبل: "هو مباح".
٥ في العمرية بحذف: "لما".
٦ سبق تخريج أثر ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة: (٢٨٩٧) .
واستدل على حل شرب الطلاء بما روي عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد: فإنها قدمت عليّ عيرٌ من الشام تحمل شراباً غليظاً أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني: أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَنْ قِبَلَك يشربونه.
رواه النسائي في سننه ٨/٣٢٩، كتاب الأشربه، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز، وقد أفصح بعض طرق الأثر السابق، بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحلّ. فتح الباري: ١٠/٦٣.
وقد جمع ابن حجر طرق الأثر السابق، وقال: هذه أسانيد صحيحة. فتح الباري: ١٠/٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>