للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٩٠٢-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟]

قال: إذا لم يضع فمه على الفضة هو مثل العلم في الثوب. ١


١ نقل هذه الرواية ابن المنذر فقال: وقيل لأحمد بن حنبل: أشرب في قدح مفضض.
قال: إذا لم يضع فاه على الفضة هو مثل العلم في الثوب.
قال إسحاق: كما قال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور. الإشراف لوحة: (٢٠٤) .
قال الخرقي: وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس. مختصر الخرقي ص ١٩٧.
قال ابن قدامه: إن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط:
أحدها: أن تكون يسيرة.
والثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله وكثيره حرام.
والثالث: أن يكون للحاجة، لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها. المغني ٨/٣٢٢.
وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، وأبو ثور، وابن المنذر، وإسحاق وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين.
المغني ٨/٣٢٢، ومصنف ابن أبي شيبة ٨/٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>