للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢

[[٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان؟]

قال: إذا قاموا بها عدولاً كباراً، وأما هم صغاراً فلا. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤


١ في العمرية بحذف " إسحاق ".
٢ وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٩/٢٧٥، والمحلى ٩/٤٣٨، والطرق الحكمية ص ٣٢٤، وسبل السلام ٤/١٣٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤٠، والأوسط ٣/٧١.
٣ للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الصبيان روايات:
[١-] لا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
[٢-] تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، ونقل ابن هانئ: ابن عشر.
[٣-] لا تقبل إلا في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
[] انظر: الإنصاف ١٢/٣٧، ومسائل عبد الله ص ٤٣٦ برقم: (١٥٧٧-١٥٧٨) ، ومسائل ابن هانئ النيسابوري ٢/٣٦ برقم ١٣٢٥، والمبدع ١٠/٢١٣، والمحرر ٢/٢١٣، والكافي ٤/٥٢١، والطرق الحكمية ص ١٧٠، ومطالب أولي النهى ٦/٦٠٨، ومجموع الفتاوى ١٥/٣٠٦.
٤ قال ابن المنذر: وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي وشريح، والحسن البصري، لا يجيزون شهادته - أي الصبي -، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والمزني والنعمان وأصحابه.
وقال طائفة: يجوز شهادتهم في الجراح، وفي الدم. الأوسط ٣/١٠٥
وانظر قول الإمام إسحاق في: المحلى ٩/٤٢١، وعمدة القاري ١٣/٢٣٩.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} سورة البقرة آية: ٢٨٢. والصبي ليس من رجالنا، ولأنه ليس بمكلف وقد أخبر الله تعالى أن الشاهد الكاتم شهادته آثم، والصبي ليس بآثم، فدل على أنه ليس بشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>