للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النصرانية والرق؟

قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم تلك. ١

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٩١٦-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟]

قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود. ٢


١ قال الخرقي: ومن شهد وهو عدل، شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه، لم تقبل منه حال عدالته. فإن كان لم يشهد بما عند الحاكم حتى صار عدلاً، قُبلت منه. مختصر الخرقي ص ٢٣٠.
قال ابن قدامة: لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة، ولا البلوغ، ولا الإسلام، لأنه لا تهمة في ذلك، وإنما يعتبر ذلك في الأداء. فإذا رأى الفاسق شيئاً أو سمعه ثم عدل، وشهد به قبلت شهادته بغير خلاف نعلمه، وهكذا الصبي والكافر، إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ قُبلت.
المغني ٩/٢٠٤، وراجع: المبدع ١٠/٢٣٣، كشاف القناع ٦/٤٢٥، والإنصاف ١٢/٧٥.
٢ للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الحاكم بعلمه ثلاث روايات:
إحداها: أنّ الحاكم لا يحكم بعلمه في حدّ ولا غيره، ولا فيما عَلِمه قبل الولاية، ولا بعدها.
قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب.
والثانية: أنه يجوز له أن يحكم بعلمه، سواء عَلِمه في ولايته، أو قبلها.
والثالثة: يجوز أن يحكم بعلمه، إلا في الحدود.
الإنصاف ١١/٢٥١، المغني ٩/٥٣، الكافي ٤/٤٦٤، النكت والفوائد السنية ٢/٢٠٦، ومختصر الخرقي ص ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>