للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: بل هو جائز إذا عاين في حكمه، ١ سوى الحد جاز ٢ لما يدرأ بالشبهة. ٣


١ في العمرية بلفظ "إذا عاين في حكمه إذا عاين".
٢ سقط لفظ "جاز" من العمرية.
٣ نقل العيني رأي الإمام إسحاق فقال: وقال شريح والشعبي، ومالك في المشهور عنه، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يقضي بعلمه أصلاً.
عمدة القارئ ٢٤/٢٣٥، وراجع: الأوسط ٣/٤٩.
ونقل ابن قدامة مثل هذه الرواية عن الإمام إسحاق رحمه الله، فلعلّها رواية ثانية عنه، فيكون له في المسألة روايتان كروايتَي الإمام أحمد رحمه الله. المغني ٩/٥٣.
واستدلّ المانعون بما روى عروة بن الزبير أنّ زينبَ ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومةً ب، باب حجرته فخرج اليهم فقال: "إنما أنا بشر وإنّه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (٧١٨١) ، فتح الباري ١٣/١٧٢، كتاب الأحكام، باب من قضي له بحقّ أخيه فلا يأخذْه، فإنّ قضاءَ الحاكم لا يُحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً، وفي رواية: "فأقضي له على نحو ما أسمع منه". فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم.
ولما روي أنّ عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيت لو رأيت رجلاً زنى، أو سرق؟ قال: أرى شهادَتك شهادة رجلٍ من المسلمين، قال: أصبت".
انظر: صحيح البخاري مع الفتح ١٣/١٥٨، مصنّف عبد الرزاق ٨/٣٤٠، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٤٤.
ولأنّه يُلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقاً، أنّه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهدْ منه فجورٌ قطّ أن يرجمَه ويدّعي أنه رآه يزني، أو يفرّق بينه وبين زوجته، ويزعم أنه سمعه يطلقها، أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقها، فإن هذا ال، باب لو فتح لوجد كلّ قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه، والتفريق بينه وبين من يحب. فتح الباري ١٣/١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>