للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدهم على ذلك، ١ حتى جاء هؤلاء. ٢

[[٢٩١٩-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟]

قال: لا يجوز شهادة أهل الكتاب في شيء، لأنهم ليسوا بعدول. ٣


١ ومن القائلين بجواز شهادة الرجل على شهادة الرجل من التابعين ومن بعدهم: القاضي شريح، وعامر بن شراحيل الشعبي، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، والزهري، ويزيد بن حبيب وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وعثمان البتي، والعنبري، ونمير بن أوس.
[] انظر: مصنف عبد الرزاق ٨/٣٣٨-٣٣٩، المحلى ٩/٤٣٩، المغني ٩/٢١٢، الأوسط ٣/١١٨، وأخبار القضاة ٢/٣٦٥.
٢ راجع الحاشية السابقة.
٣ نقل الخلال هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في: أحكام أهل الملل ص ٨٩، وأشار إليها ابن القيم في: الطرق الحكمية ص١٧٧.
ونقل أبو داود عن الإمام أحمد نحو هذه الرواية فقال: قلت لأحمد شهادة أهل الكتاب؟ قال: لا تجوز شهادتهم على شيء بعضهم على بعض. قلت: ولا المسلمين؟ قال: ولا المسلمين. مسائل أبي داود ص ٢١٠.
ونحوه في مسائل عبد الله ص ٤٣٥ برقم ١٥٧٤، وعلله بقوله وليسوا ممن يرضى وليسوا بعدول، وإنما يعدله مثله.
وللإمام أحمد رحمه الله في شهادة أهل الكتاب روايات:
إحداها: أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر، إلا حال الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم. وهو المذهب.
الثانية: تقبل شهادة السبي بعضهم لبعض في النسب، إذا ادّعى أحدهم أنّ الآخرَ أخوه.
والثالثة: أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض، نقلها حنبل، وخطأه الخلال في نقله.
[] انظر: المغني ٩/١٨٤ والإنصاف ١٢/٤٠-٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>