للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان١ اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون [ع-٧/أ] أيديهم وعليها الأقذار، رأينا له أن يصب عليه ماء آخر؛ لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين٢.

[١١٢-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ٣ فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه الوضوء؛ لأن القلس قليله وكثيره سواء٤ وأخطأ هؤلاء الذين٥ قالوا: ملء فم٦.


(كان) ساقطة من ع.
٢ تقدم قول إسحاق: أن الماء الذي يكون أقل من قلتين ينجس بملاقاة النجاسة بولا أو غيره، وما كان أكثر من قلتين لا ينجس لا بهما ولا بغيرهما. راجع مسألة (٣١) . فإن لم يكن على الأيدي أقذار؛ فتقدم أنه أجاز الوضوء منها. راجع مسألة (٤٠، ٤٦) .
٣ يتجشأ: التجشؤ تنفس المعدة عند الامتلاء، وجشأت المعدة وتجشأت تنفست والاسم الجشاء. انظر: لسان العرب ١/٤٨، تاج العروس ١/٥٢.
٤ تقدم قول إسحاق في القلس. راجع مسألة (٧٢) .
٥ في ع (حيث) بدل (الذين) .
٦ يشير إلى قول بعض الأحناف: أن القلس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملء الفم، فإن كان أقل لم ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد. انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٥٦، المبسوط ١/٧٤، ٧٥، البناية على الهداية ١/٢٠٦. وراجع مسألة (٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>