للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: شهادة أهل الكتاب تجوز، كل ملة على ملتها ولا تجوز شهادة ملة على غير ملتها، [ظ-٩٢/أ] لما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه دعا باليهود حين ١ شهدوا على يهودي بالزنى ٢، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، لأنّ ما


١ في العمرية بلفظ: "حتى".
٢ يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: "ائتوني بأعلم رجلين منكم". فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: "فما يمنعكما أن ترجموهما؟ " قالا: "ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها".
وأصل القصّة في الصحيحين.
ورواها بهذا اللفظ أبو داود في سننه ٤/١٥٦، كتاب الحدود، باب رجم اليهوديين برقم: (٤٤٥٢) .
قال المنذري: في إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. مختصر سنن أبي داود للمنذري ٦/٢٦٥.
وراجع: صحيح مسلم ٣/١٣٢٦ – ١٣٢٧، وصحيح البخاري مع الفتح ١٢/١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>